ميرزا حسين النوري الطبرسي
106
مستدرك الوسائل
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " أقبلت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله ، ان لي زوجا به علي غلظة ، واني صنعت شيئا لأعطفه علي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أف لك كفرت دينك ، لعنتك الملائكة الأخيار ، لعنتك ملائكة السماء ، لعنتك ملائكة الأرض ، فصامت نهارها وقامت ليلها ، ولبست المسوخ ثم حلقت رأسها ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ان حلق الرأس لا يقبل منها " . وروي في الفقيه ( 1 ) : مثله ، وفيه : " كدرت البحار ، وكدرت الطين ، ولعنتك الملائكة " . إلى آخره . [ 14905 ] 3 - وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من السحت ثمن الميتة - إلى أن قال - واجر الساحر ( 1 ) " . الخبر . [ 14906 ] 4 - وبهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله ، ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لان الشرك أعظم من السحر ، لان الشرك والسحر طيران مقرونان " . [ 14907 ] 5 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه نهى عن التمائم والتول ، فالتمائم : ما يعلق من الكتب والخرز وغير ذلك ، والتول ما تتحبب به النساء إلى أزواجهن ، كالكهانة وأشباهها ، ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن السحر .
--> ( 1 ) الفقيه ج 3 ص 282 ح 1345 . 3 - الجعفريات ص 180 ( 1 ) في المصدر : الكاهن . 4 - المصدر السابق ص 128 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 142 ح 497 .